أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [المندوب لقاضي الحاجة]

صفحة 44 - الجزء 1

  قِيْلَ: وَالْأَحْكَامُ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ الْاسْتِصْحَابِ⁣(⁣١) وَمَرَاتِبِ الظَّنِّ ضُرُوْبٌ تَأْتِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

بَابُ [الْمَنْدُوْبِ لِقَاضِيْ الْحَاجَةِ]

  نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ سَتْرُ شَخْصٍ وَخَارِجٍ، وَانْفِصَالٌ عَنْ ذِيْ حُرْمَةٍ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، وَإِعْدَادُ النَّبْلِ⁣(⁣٤)، وَالْانْتِعَالُ، وَالْتَّسْمِيَةُ، وَالتَّعُوُّذُ⁣(⁣٥)، وَتَقْدِيْمُ الْيُسْرَى دُخُوْلاً، وَاعْتِمَادُهَا، وَالْاسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ، وَاتِّقَاءُ الْمَلَاعِنِ، وَجِحَرٍ وَصُلْبٍ وَتَطْمِيْحٍ بِهِ⁣(⁣٦)، وَكَلَامٍ، وَنَظَرٍ إِلَىْ الْفَرْجِ وَالْأَذَى، وَبَصْقِهِ، وَاشْتِغَالٍ بِغَيْرٍ، وَانْتِفَاعٍ بِالْيَمِيْنِ، وَمُسَامَتَةِ قِبْلَةٍ إِلَّا لِعُذْرٍ⁣(⁣٧).

  وَبَعْدَهُ اسْتِجْمَارٌ غَالِباً⁣(⁣٨)، مَعَ اسْتِبْرَاءٍ⁣(⁣٩) وَإِيْتَارٍ⁣(⁣١٠)، ثُمَّ حَمْدٌ وَاسْتِغْفَارٌ،


(١) وهو العمل بالعلم الحالي ولو زال سببه، نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره ثُمَّ غبت زماناً فلك أن تعمل بالطهارة. (وابل).

(٢) كالمسجد وما فيه ذكر الله. (وابل).

(٣) احتراز ممن له عذر كخشية ضياع أو خوف ونحو ذلك، ومن الملك حيث دعت إليه الضرورة والمتخذ لذلك. (وابل).

(٤) النبل: الأحجار التي يستجمر بها.

(٥) ثم التعوذ (نخ ب، ج).

(٦) وتضمخ به إلا لعذر (نخ أ، ب) [وكذلك الوابل لكنه شرحَ على معنى التطميح به في الهواء].

(٧) أي: إلا أن يكون ثَمَّ عذر فِيْ جميع ما تقدم من المندوبات والمكروهات. (وابل).

(*) - في (ج): إلا لعذر في الكل.

(٨) احتراز من حالتين فإن الاستجمار يكون فيها واجباً لا مندوباً فقط: ١ - حيث خشي تعدي الرطوبة من موضعها إِلَىْ غيره من جسمه. ٢ - حيث يريد الصلاة وفرضه التيمم ويتعذر عليه الاستنجاء بالماء. (وابل).

(٩) يعني به طلب البراءة والخلوِّ والتنزه عما يبقى فِيْ الذكر من البول والاستقصاء في زواله بالنتر للذكر والمشي والقيام إذا كان يعتاد أنه لا يزول إلا بذلك. (وابل).

(١٠) يعني يستجمر بثلاثة أحجار أو نحوها من الأوتار حسب ما يحصل به الإنقاء. (وابل).