(باب السلم)
(بَابُ السَّلَمِ)
  يَصِحُّ فِيْمَا يَصِحُّ قَرْضُهُ غَالِباً(١)، وَشُرُوْطُهُ(٢): ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيْهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ، وَمِنْهُ نَحْوُ(٣) مِنْ لَحْمِ كَذَا، مِنْ عُضْوِ كَذَا، سِمَنُهُ كَذَا، وَمَا لَهُ طُوْلٌ وَعَرْضٌ وَرِقَّةٌ وَغَلْظٌ مَقْصُوْدَاتٌ بُيِّنَتْ أَيْضاً، وَيُوْزَنُ مَا عَدَا الْمِثْلِيَّ. الْمَذْهَبُ(٤): مُطْلَقاً(٥). وَمَعْرِفَةُ إِمْكَانِهِ لِلْحُلُوْلِ، فَلَوْ عَيَّنَ مَا يُقَدَّرُ تَعَذُّرُهُ عَادَةً بَطَلَ، وَكَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوْضاً تَحْقِيْقاً مَعْلُوْماً وَلَوْ جُمْلَةً، وَفِيْ انْكِشَافِ الرَّدِيْءِ مَا يَأْتِي، وَتَجْوِيْزُ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ، وَأَجَلٌ مَعْلُوْمٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَتَعْيِيْنُ مَكَانِ الْإِيْفَاءِ، قَبْلَ التَّفَرُّقِ فِيْ الْكُلِّ غَالِباً(٦).
  (فَصْلٌ) وَمَتَى تَفَاسَخَا لَمْ يُؤْخَذْ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ ضَمَانُهُ، وَلِلْمُسْلِمِ فِيْ تَعَذُّرِ الْجِنْسِ فِيْ الْبَرِيْدِ الْخِيَارَانِ، وَالنَّوْعِ أَوِ الصِّفَةِ الثَّلَاثَةُ غَالِباً(٧).
  وَمَتَى بَطَلَ(٨) - الْمَذْهَبُ: لِفَسَادٍ - أَخَذَ فِيْهِ مَا شَاءَ، وَلَا يُجَدَّدُ إِلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ
(١) احتراز من الأعيان فإنه يصح قرضها ولا يصح السلم فيها، ويحترز مما يحرم فيه النسأ فإنه لا يصح السلم فيه؛ لأن من لازم السلم النسأ، ويحترز من بعض ما يصح فيه القرض فإنه لا يصح فيه السلم، وذلك نحو أن يسلم فيما يصح فيه النسأ وما لا يصح فيه فإنه يفسد فِيْ الكل إذا لم يتميز ثمن ما يصح فيه النسأ، بخلاف القرض فيصح فيما يصح ويفسد فيما يفسد، ويحترز من الدراهم والدنانير فإنه لا يصح السلم فيهما. (وابل).
(٢) في (ب): وشرطه.
(٣) نحو اللحم هو اللبن. (وابل).
(٤) في (ج): للمذهب.
(٥) سواء كان غير المثلي آجراً أو حشيشاً أو جذوعاً أو غير ذلك فإنها توزن. (وابل).
(٦) احتراز من تجويز الربح والخسران فإنه يعتبر حال العقد فقط، فلو فقد حاله لم يكف ذلك ولو حصل قبل التفرق؛ لأنهما عقداه على وجه يقتضي الربا. (وابل).
(٧) احتراز من أن يختار المسلم إليه تسليم الأعلى فِيْ الصفة فإنه يجب على المسلم قبوله ولا يبقى له خيار. (وابل).
(٨) في (ب): بطل لفساد.