باب الأوقات
  (فَصْلٌ) وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ، وَأَفْضَلُهَا مَسْجِدُ مَكَةَ فَالْمَدِيْنَةِ فَبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَالْكُوْفَةِ، فَالْجَوَامِعُ، فَمَا شَرُفَ عَامِرُهُ.
  وَيَجُوْزُ فِيْ الْمَسَاجِدِ الطَّاعَاتُ وَالْمَصَالِحُ وَلَوْ خَاصَّةً غَالِباً(١)، وَيَحْرُمُ الْبَصْقُ فِيْهَا، وَنُدِبَ تَوَقِّيْ مَظَانِّ الرِّيَاءِ إِلَّا لِقُدْوَةٍ أَمِنَهُ.
بَابُ الأَوْقَاتِ
  اخْتِيَارُ الظُّهْرِ مِنْ الزَّوَالِ إِلَىْ الْمِثْلِ، وَمِنْهُ لِلْعَصْرِ إِلَىْ الْمِثْلَيْنِ، وَاضْطِرَارُ الظُّهْرِ مِنْ الْمِثْلِ إِلَىْ بَقِيَّةٍ تَسَعُ الْعَصْرَ، وَلِلْعَصْرِ اخْتِيَارُ الظُّهْرِ بَعْدَ فِعْلِهِ، وَبَعْدَ الْمِثْلَيْنِ إِلَىْ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً.
  وَاخْتِيَارُ الْمَغْرِبِ مِنْ نَحْوِ(٢) رُؤْيَةِ لَيْلِيٍّ إِلَىْ ذَهَابِ الْأَحْمَرِ، ثُمَّ لِلْعِشَاءِ إِلَىْ الثُّلُثِ، وَاضْطِرَارُهُمَا كَالْعَصْرَيْنِ.
  وَاخْتِيَارُ الْفَجْرِ مِنْ الْمُنْتَشِرِ إِلَىْ بَقِيَّةٍ لِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ، وَهْيَ اضْطِرَارُهُ.
  وَرَوَاتِبُهَا فِيْ أَوْقَاتِهَا بَعْدَهَا غَالِباً(٣). وَيُكْرَهُ النَّفْلُ كَالدَّفْنِ فِيْ الثَّلَاثَةِ غَالِباً(٤).
  وَأَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ. الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: غَالِباً(٥).
(١) احتراز من أن يكون فِيْ فعل المصلحة العامة إبطال لما هو أخص بالمسجد من غير ضرورة أو يكون فِيْ فعل الخاصة مضرة عَلَى المسجد أو أذية تلحق الواقف فيه للطاعة كالتكسب فيه بالحدادة والنجارة، أو يكون فعلها في المسجد سبباً داعياً إلى ما يمنع أو ينقص ما هو أهم أو أعم من الخاصة كالطاعة والمصالح العامة فإن ذلك كله لا يجوز. (وابل).
(٢) أراد بنحو الرؤية تقليد المؤذن وخبر المخبر بظهور الكوكب والتحري فِيْ الغيم. (وابل).
(٣) احتراز من ركعتي الفجر فإنهما مشروعتان قبل فعله حيث لم يخش فوت الجماعة بتقديم السنة ولا فوت وقت الفجر بطلوع الشمس إذ لو خشي أيهما قدم الفريضة وجوباً في الآخر وندباً في الأول. (وابل).
(٤) قوله: (غالباً) راجع إلى المفهوم والمنطوق فيحترز في المنطوق من أن تلجئ الضرورة إلى دفن الجنازة في أي تلك الأوقات كأن يكون في مفازة ويخشى إن انتظر أو نحواً من ذلك فإنه لا كراهة. وأما النفل فلا يحترز عنه شيء إذ لا فرق عندنا بين ما له سبب وما لا ... إلخ. (وابل).
(٥) احتراز من صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه، هكذا ذكره المؤيد بالله، وهو مذهب المنصور بالله. (وابل).