أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

[باب الربويات]

صفحة 130 - الجزء 1

  أَيِّهِمَا غَالِباً⁣(⁣١) الْحُلُوْلُ وَتَيَقُّنُ التَّسَاوِيْ حَالَ الْعَقْدِ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَمَا فِيْ الذِّمَةِ كَالْحَاضِرِ غَالِباً⁣(⁣٢). وَالْحُبُوْبُ وَالثِّمَارُ وَالثِّيَابُ وَالْمَطْبُوْعَاتُ كُلٌّ مِنْهَا أَجْنَاسٌ، وَكَذَا اللُّحُوْمُ، وَفِيْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا أَجْنَاسٌ، وَتَتْبَعُهَا الْأَلْبَانُ.

  فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّقْدِيْرُ اعْتُبِرَ بِالْأَغْلَبِ فِيْ الْبَلَدِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُهُمَا، وَإِنْ صَحِبَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ غَيْرُهُ ذُوْ قِيْمَةٍ صَحَّ بِتَغْلِيْبِ الْمُنْفَرِدِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَلَا يَلْزَمُ إِنْ صَحِبَهُمَا، وَلَا حُضُوْرُ الْمُصَاحِبِ غَالِباً⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ غَالِباً⁣(⁣٥) بَيْعُ رُطَبٍ بِتَمْرٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٦)، وَمِنْهُ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا الْعَرَايَا، وَتَلَقِّيْ جَلُوْبَةٍ، وَاحْتِكَارُ قُوْتٍ⁣(⁣٧) فَاضِلٍ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُوْنُ إِلَىْ


= بالنقد، نحو أن يبيع رطلاً من لحم بقفلة من الدراهم فيجوز. الصورة الثانية: نحو أن يبيع سفرجلاً برمان سلماً فإنه يجوز هنا التفاضل والنسأ مع أنه لا تقدير لهما. (وابل).

(١) احتراز من الصرف فإنه لا يشترط فِيْ البدلين معاً الوجود فِيْ الملك، بل يصح من دون ذلك؛ لأنه خص بالدليل، ويحترز مما لو كانا قيميين معاً وهما متفقان فِيْ الجنس والتقدير فيشترط فيهما جميعاً الملك؛ لأنهما مبيعان جميعاً؛ لأن المبيع يتعين فلا يصح معدوماً. (وابل بتصرف).

(٢) احتراز من بعض الصور فإن الذي فِيْ الذمة ليس كالحاضر، وذلك فِيْ السلم حيث جعل ما فِيْ ذمة غريمه رأس مال سلم فإنه لا يصح؛ لأن من شرط رأس المال أن يكون مقبوضاً فِيْ المجلس، ولأن الذمة واحدة فكان من بيع الكالئ بالكالئ. وكذا لا يصح أن يبيع من زيد ما فِيْ ذمته له ويكون الثمن مؤجلاً ثابتاً فِيْ ذمة زيد؛ لأن ذلك من بيع الكالي بالكالي. (وابل).

(٣) احتراز من أن يقصد بهذه المصاحبة الجريرة والوسيلة إِلَىْ التفاضل المحرم فإن ذلك يفسد البيع ويكون رباً منهياً عنه. (وابل).

(٤) احتراز من بعض الصور فإنه يشترط فيها حضور المصاحبين مع المصاحبين، كرطل عسل مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس فإنه يشترط ذلك. (وابل).

(٥) احتراز من بعض هذه الأنواع فإنه يحرم ويصح البيع، وذلك كالسوم على السوم والبيع على البيع، وكذا الاحتكار فإن المشتري إذا اشترى قوتاً ليحتكره فإنه يحرم الشراء بذلك القصد ويصح. (وابل).

(٦) يعني نحو هذا النوع، وذلك كبيع العنب بالزبيب، والبر المقلو ببر غير مقلي، والمبلول باليابس، وحليب بحليب فيه ماء، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).

(٧) في (ب): قوت آدمي وبهيمة.