(فصل) [في خيار الشرط]
(فَصْلٌ) [في خيار الشرط]
  وَيَصِحُّ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ شَرْطُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فِيْ كُلِّ الْمَبِيْعِ غَالِباً(١) مُدَّةً مَعْلُوْمَةً، وَكَذَا لِأَجْنَبِيٍّ وَهْوَ وَكِيْلٌ، لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً(٢). وَيَبْطُلُ خِيَارُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بِإِمْضَائِهِ وَلَوْ فِيْ غَيْبَةِ الْآخَرِ، وَهْوَ عَلَى خِيَارِهِ، الْمَذْهَبُ: عَكْسَ الْفَسْخِ، وَبِتَصَرُّفٍ غَالِباً(٣)، وَسُكُوْتِهِ(٤) حَتَّى تَمَّتِ الْمُدَّةُ عَاقِلاً.
  (فَصْلٌ) وَإِذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِيْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ(٥) حُكْمُ الْمِلْكِ [فيما عليه غالباً(٦)]، وَالْفَوَائِدُ لِمَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ، وَقَرَارُ الْمُؤَنِ بَعْدَ(٧) الْقَبْضِ عَلَيْهِ. وَيَنْتَقِلُ إِلَىْ وَلِيِّ مَنْ جُنَّ وَصَبِيٍّ بَلَغَ، وَيَلْغُوْ فِيْ غَيْرِ نَحْوِ الْمُعَاوَضَةِ(٨) غَالِباً(٩).
(١) احتراز من بعض الصور فإنه يصح جعل الخيار فِيْ بعض المبيع، نحو أن يقول: بعت منك هذه الثياب مثلاً كل ثوب منها بعشرة دراهم ولك الخيار تختار ما شئت وترد ما شئت فِيْ كذا مدة فإن له أن يرد فِيْ المدة ما شاء من الثياب؛ إذ كأنه قال: ولك الخيار عشرة أيام فِيْ هذا الثوب المعين فإن له أن يأخذ ذلك الثوب وله أن يرده، وهذه الصورة إنما تصح في المستوي، وكذا في المختلف حيث جعل كل كذا بكذا، لا لو قال: هذه الثياب بكذا على أن ترد ما شئت وتختار ما شئت في كذا مدة فإنها لا تصح؛ لجهل الثمن في الباقي. (وابل).
(٢) احتراز من صورة يكون الخيار فيها للمجعول له وحده، وذلك نحو أن يشترط أن الخيار للمجعول له وحده دون الجاعل فإنه هنا لا يكون للجاعل خيار. (وابل).
(٣) احتراز من أن يكون ذلك منه ليعرف طيب رأسه وكيفية جريه، أو حمله شيئاً ليعرف القدر الذي يستطيعه، وما أشبه ذلك - فإنه لا يبطل خياره. (وابل بتصرف).
(٤) في (ب، ج): وبسكوته.
(٥) في (ب) بدل «انتقل إليه»: ثبت.
(٦) احتراز من العكس لا من الطرد، وتقدير الكلام: ثبت الحكم فيما عليه لا فيما له غالباً، واحترز به من الشفعة بالمبيع فإنها تثبت للمشتري في مدة خياره. (شرح أثمار).
(*) - ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) في (ج): قبل.
(٨) أراد بنحو المعاوضة الرهن والخلع فإن الخيار لا يلغو فيهما كالمعاوضة. (وابل). وأراد بغير نحو المعاوضة كالنكاح والطلاق والعتاق غير الكتابة والوقف، فلو شرط الخيار فيها كان لغواً وصحت دونه.
(٩) احتراز من شرط الخيار فِيْ بعض نحو المعاوضة فإنه لا يعتبر، بل يلغو، وذلك كالعتق المعقود على مالٍ، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).