أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(فصل) [في خيار العيب]

صفحة 135 - الجزء 1

  غَيْرِهَا يُخَيَّرُ - قِيْلَ: غَالِباً⁣(⁣١) - بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيْمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيْثِ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣)، فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَالْتَبَسَ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ.

  وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٤) جِنَايَةٌ، وَبِزِيَادَتِهِ مَعَهُ بِفِعْلِهِ إِلَّا مَا يَنْفَصِلُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْأَرْشِ أَوِ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ غَالِباً⁣(⁣٥)، فَإِنْ تَضَرَّرَ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِيْ مُقَابَلِ الْمَعِيْبِ السَّلِيْمِ⁣(⁣٦) فَلَهُ الرَّدُّ وَالْقَلْعُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيْهَا غَالِباً⁣(⁣٧)، وَأَمَّا بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ دُوْنَ الْفَرْعِيَّةِ، وَكَذَا الْأَصْلِيَّةِ إِلَّا بِحُكْمٍ، وَيَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ⁣(⁣٨).


= وتقطيع ثوب لا يمكن لبسه إلا بعد تقطيعه كالأبراد الطوال فإن له الرد ويسلم أرش القطع، الثانية: أن يختار البائع أخذ المبيع بلا أرش حيث قد وقع فيه مع المشتري جناية مضمونة من غير المشتري فإنه لا يمنع الرد مع أنها مضمونة، وهاتان من المنطوق، الثالثة: أن يجني المشتري على المعيب قبل القبض فإنه يمتنع الرد مع أن الجناية وقعت مع البائع لا مع المشتري، وهذه من عموم المفهوم. (وابل).

(١) احتراز من بعض الصور فلا يثبت له الخيار، وذلك نحو أن يختار الأرش فِيْ غير حضرة البائع فليس له ذلك، وهذا القيل للإمام محمد بن علي السراجي قدس الله روحه. (وابل).

(٢) في (ب، ج): الحادث. وفي (ب): الحادث عنده.

(٣) احتراز من صورتين: إحداهما: أن يختار البائع أخذ المبيع بلا أرش حيث وقعت جناية عليه غير مضمونة. والثانية: أن يحدث العيب مع المشتري عن سبب قبل القبض فلا شيء على المشتري، بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم وإن شاء رد المبيع من دون أرش العيب الحادث. (وابل).

(٤) أراد بنحو الوطء: التقبيل واللمس لشهوة. (وابل).

(٥) احتراز من أن تضرر الزيادة وحدها فإن للمشتري رد المعيب مع رد الزيادة وأخذ قيمتها حيث تضررت وحدها، ولا يلزمه قلعها. (وابل).

(٦) اعلم أن قوله: السليم - صفة للمقابل لا للمعيب، ولا يقال: إنه يوهم رجوعه إليه لأنه الأقرب؛ لأنه لا يستقيم إرجاعه إليه للمناقضة، ومعناه فإن كانت الزيادة فِيْ السليم المقابل للمعيب. (وابل).

(٧) احتراز من أن تضرَّر الزيادة أو ما هي فيه ولم يرض مالك المتضرر فإنه يلزم المشتري قيمتها لصاحبه، ويحترز من أن تضرر ولم يختر صاحبها فصلها فإنه يلزم لصاحبه قيمتها. (وابل بتصرف).

(٨) في (ب): أتلف.