أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [ما يدخل في المبيع ونحوه]

صفحة 137 - الجزء 1

  وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ وَدَفِيْنٌ، وَلَا دِرْهَمٌ فِيْ بَطْنِ نَحْوِ سَمَكٍ⁣(⁣١)، وَالْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةٌ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَالْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَالْعَنْبَرُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٤) فِيْ نَحْوِ سَمَكٍ⁣(⁣٥) لِلْمُشْتَرِيْ.

  (فَصْلٌ) وَمَنِ اشْتَرَىْ مُشَاراً إِلَيْهِ مَوْصُوْفاً وَلَوْ بِشَرْطٍ صَحَّ وَخُيِّر فِيْ الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ غَالِباً⁣(⁣٦)، فَإِنْ لَمْ يُشِرْ فَأُعْطِيَ خِلَافَهُ فَفِيْ الْعَيْنِ أَوِ الْجِنْسِ سَلَّمَ الْمَبِيْعَ، وَالأَوَّلُ قَرْضٌ فَاسِدٌ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَفِيْ النَّوْعِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ غَالِباً⁣(⁣٨) إِلَّا بِتَرَاضٍ.

  وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِيْ فِيْ الْأَدْنَى وَقَدْ بَذَرَ جَاهِلاً فَلَهُ الْخِيَارَاتُ.


(١) وشاة ونحوها.

(٢) احتراز من أن يدعيه البائع ولم يكن قد مضى مع المشتري بعد البيع وقت يجوز أن الشاة ازدردته فيه، فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري كان القول قوله، فإن لم يدعه أحدهما فهو لقطة. (وابل).

(٣) احتراز من أن يمضي وقت مع المشتري يمكن ازدراده فيه فإنه يكون للمشتري إذا ادعاه. (وابل).

(٤) كالسمك والمسك. (وابل).

(٥) وذلك نحو أن يشتري ظبياً فيجد فيه فأرة مسك فإن ذلك يكون للمشتري. (وابل).

(٦) احتراز من خمس صور: الأولى: أن تكون الصفة مشروطة ووقعت المخالفة لمعظم المقصود والغرض فإن البيع يفسد. الثانية: أن تكون الصفة مشروطة ووقعت المخالفة فِيْ الجنس فإن البيع يفسد. الثالثة: أن تكون الصفة مشروطة ووقعت المخالفة فِيْ النوع مع جهل البائع كون المبيع ذلك النوع فإن البيع يفسد. الرابعة: أن تكون الصفة مشروطة ووقعت المخالفة فِيْ النوع وكان البائع عالماً بتلك المخالفة فإن المشتري يخير سواء كانت المخالفة إِلَىْ مثل أو أعلى أو أدنى. الخامسة: أن تكون الصفة غير مشروطة ووقعت المخالفة على مثل تلك الصفة أو أعلى فإن المشتري يخير إن كان ذلك مخالفاً لغرضه. (وابل).

(٧) احتراز من أن يجهل البائع المخالفة وعلم المشتري جهل البائع لذلك فإنه يكون معه كالغصب لا كالقرض. (وابل).

(٨) احتراز من أن يكون النوع المقبوض قد تلف مع المشتري فإن ذلك لا يكون على حسب لفظ البيع، بل يفصل فيقال: إن سلم البائع أعلى من المبيع عالماً فلا شيء له؛ لأنه متبرع وإن سلمه جاهلاً استحق الفضل، وإن سلم أدنى فإن كان المشتري عالماً فلا شيء له؛ لأنه قد رضي، وجاهلاً استحق الفضل. (وابل).