أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب القرض

صفحة 143 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَكُلُّ مَا يَجِبُ رَدُّهُ أَوْ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ وَجَبَ التَّمْكِيْنُ مِنْهُ فِيْ مَوْضِعِ الْابْتِدَاءِ كَالثَّمَانِيَةِ⁣(⁣١) غَالِباً⁣(⁣٢)، وَإِلَّا فَحَيْثُ أَمْكَنَ، وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ نَحْوِ مُعَجَّلٍ⁣(⁣٣) فِيْ⁣(⁣٤) مُسَاوٍ أَوْ زَائِدِ صِفَةٍ، وَيَصِحُّ شَرْطُ نَحْوِ حَطِّ⁣(⁣٥) الْبَعْضِ غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣٦). وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ نَحْوِ غَصْبٍ⁣(⁣٧) مُطْلَقاً⁣(⁣٨)، وَالدَّيْنِ بِنَحْوِ الطَّلَبِ⁣(⁣٩)، وَيَسْتَحِلُّ مَنْ مَطَلَ، وَفِيْ حَقِّ اللهِ الْخِلَافُ، وَلَا يَصِحُّ فِيْ الدَّيْنِ تَصَرُّفٌ غَالِباً⁣(⁣١٠).


(١) وهي: القرض والحق المؤجل والمعجل - وهو الدين الثابت بعقد سواء كان مؤجلاً أو حالاً - والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والكفالة بالوجه. (وابل بتصرف).

(٢) احتراز من كفيل الوجه فإنه إذا سلم المكفول به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه برئ من الكفالة وإن لم يكن موضعاً للابتداء، ويحترز من بعض صور القرض فإنه لا يجب رده إِلَىْ موضع الابتداء، بل يجب على الغرماء أن يقصدوا الغريم إِلَىْ موضعه، وذلك فِيْ المحجور فإنه لا يلزمه الإيصال؛ لأنه يضر بكسبه، بخلاف غيره، ويحترز من القصاص فإنه يجب على الجاني تسليم نفسه في أي موضع يمكن فيه الاستيفاء ولا يتعين موضع الجناية. (وابل).

(٣) أراد بنحو المعجل المعيب والمسلم فيه والعين الوديعة والمؤجرة والمغصوبة وغير ذلك من الأشياء التي يجب قبضها أو ما يقوم مقامه لتبرأ ذمة من هي فِيْ يده. (وابل).

(٤) «في» غير موجود في (ب).

(٥) أراد بالنحو: الإسقاط والإبراء ونحوهما. (وابل).

(٦) أي: فِيْ المسألتين، وهما قوله: ويجب قبض كل نحو معجل ... إِلَىْ آخره، والثانية قوله: ويصح شرط نحو حط البعض، فيحترز فِيْ الأولى من أن يخاف من قبضه ضرراً نحو أن يخشى على نفسه من ظالم أو يخشى أخذ الحق فإنه لا يجب قبضه معجلاً أو مؤجلاً، وكذا لو كان مؤجلاً وكانت تلحقه غرامة إِلَىْ وقت حلول الأجل أو كان له غرض فإنه لا يجب عليه قبضه، وهذا الاستثناء من منطوق قوله: (ويجب قبض كل نحو معجل). ويحترز فِيْ الثانية أيضاً من أن يمتنع من عليه الدين معجلاً من تسليمه إلا بالحط فإنه لا يصح الحط، ويحترز أيضاً مما لا يصح فِيْ الدين كما سيأتي. (وابل).

(٧) أراد بنحوه من قبض شيئاً من صغير ومحجور. (وابل).

(٨) سواء وقعت مطالبة أم لا. (وابل).

(٩) أراد بنحو الطلب ما كان عليه لغير مكلف أو لمسجد وهو يحتاج إليه فإنه لا يعتبر الطلب فِيْ ذلك. (وابل).

(١٠) احتراز من تمليك الدين بوصية أو نذر أو إقرار أو حوالة فإن ذلك يصح إِلَىْ الضامن وغيره، ويحترز من تمليكه من هو عليه أو الضامن به بهبة أو بيع أو صدقة أو جعله عوض خلع أو أجرة فإنه يصح إليهما فقط. (وابل).