باب النذر
  وَقَبُوْلُهُ عَدَمُ الرَّدِّ غَالِباً(١)، وَيَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ. الْمَذْهَبُ: مُطْلَقاً(٢)، وَنَحْوُ(٣) النَّذْرِ لِنَحْوِ الْمَسْجِدِ لِلْمَشْهُوْرِ، ثُمَّ مُعْتَادُ صَلَاتِهِ، ثُمَّ حَيْثُ شَاءَ.
  وَفِيْ الْفِعْلِ إِمْكَانُهُ، وَكَوْنُهُ وَاجِبَ الْجِنْسِ مَعْلُوْمَهُ حَالَ الْوَفَاءِ، وَفِيْ أَضْدَادِهَا الْكَفَّارَةُ غَالِباً(٤)، وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَى عَمَّا يُقْضَى كَالْأَصْلِ، وَعَنْ غَيْرِهِ بِكَفَارَةِ يَمِيْنٍ كَمَنِ الْتَزَمَ تَرْكَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ أَوْ فِعْلُهُ أَوْ فِعْلَهُمَا وَخَالَفَ.
  وَإِذَا عَيَّنَ لِنَحْوِ(٥) الصَّلَاةِ زَمَاناً تَعَيَّنَ، وَيَقْضِيْ إِنْ فَاتَ، لَا فِيْ نَحْوِ(٦) الصَّدَقَةِ، وَفِيْ الْمَكَانِ تَفْصِيْلٌ وَخِلَافٌ.
  وَمَنْ نَذَرَ بِعِتْقٍ بَرَّ بِهِ مُطْلَقاً(٧) غَالِباً(٨).
(١) احترازاً من أن يكون الرد بعد المجلس فإنه لا تأثير له؛ لأنه قد ثبت، والملك لا يبطل بعد ثبوته، وأما إذا رده فِيْ المجلس بطل. (وابل).
(٢) سواء كان فِيْ الصحة أو فِيْ المرض، وسواء كان مطلقاً أو مقيداً، يميناً أو لا، هكذا مفهوم عبارة الأزهار، وهو ظاهر قول المذهب. (وابل).
(٣) أراد بنحو النذر الوقف والهبة والصدقة والوصية. وأراد بنحو المسجد: المنهل والمشهد ونحو ذلك. (وابل).
(٤) احترازاً من أن يكون الضد المنذور به مندوباً أو مباحاً فإنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة على المذهب، بخلاف المحظور فيجب بالنذر به الكفارة كما سيأتي. (وابل).
(٥) أراد بنحو الصلاة الصوم والاعتكاف والحج. (وابل).
(٦) أراد بنحو الصدقة إخراج المظلمة أو الزكاة والخمس. (وابل).
(٧) يعني به سواء أعتقه على غير عوض أم بعوض، وسواء المنفعة عن كفارة أم عن غير كفارة. (شرح بهران بتصرف).
(٨) قوله: «غَالِباً» احتراز من أن يكون المنذور به فِيْ الذمة فإنه لا يجزي إعتاق المملوك عن النذر حيث أعتقه بعوض أو عن كفارة. وجاء مطلقاً وغَالِباً فِيْ هذا الموضع على قاعدة الكتاب، وهي أنه إذا كان فِيْ المسألة طرفان وكان الحكم فِيْ أحدهما ثابتاً على الإطلاق وفِيْ الثاني لا على الإطلاق جاء به كذلك. (وابل).