أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الذكاة

صفحة 204 - الجزء 1

كِتَابُ الصَّيْدِ

  يَحِلُّ الْبَحْرِيُّ وَلَوْ مَيِّتاً غَالِباً⁣(⁣١)، وَالْبَرِّيُّ حَيّاً وَيُذَكَّىْ، أَوِ انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ - وَإِنْ تَعَدَّدَ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣) - بِخَرْقٍ ذُوْ نَابٍ مُتَعَلِّمٌ مُرْسَلٌ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٤) مِنْ مِثْلِ مُذَكٍّ⁣(⁣٥) وَلَحِقَهُ فَوْراً، أَوْ مِثْلُهُ، وَيُغَلَّبُ فِيْ الْمُلْتَبِسِ الْحَظْرُ، وَهْوَ لِمَنْ أَثَّرَ فِعْلُهُ، وَالْمُتَأَخِّرُ جَانٍ، وَيُمْلَكُ مَا صِيْدَ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَبِالْآلَةِ الْغَصْبِ.

بَابُ الذَّكَاةِ

  يُشْرَطُ إِسْلَامُ الْمُذَكِّيْ، وَفَرْيُ فَوْقِ ثُلُثَيْ كُلٍّ مِنَ الْأَوْدَاجِ قَبْلَ الْمَوْتِ بِحَادٍّ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَتَسْمِيَةٌ كَالْوُضُوْءِ، وَعِلْمُ الْحَيَاةِ حَالَهَا. وَنُدِبَ اسْتِقْبَالٌ. وَمَا تَعَذَّرَ لِنَحْوِ نَدٍّ⁣(⁣٨) فَبِنَحْوِ رُمْحٍ⁣(⁣٩) وَلَوْ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.


(١) احترازاً مما يستخبث من حيوان البحر وهو ما حرم شبهه فِيْ البر. ويحترز أيضاً مما مات بسبب حر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضاً؛ إذ هو فِيْ حكم الطافِيْ لعدم تصيده فيحرم أكله. (شرح بهران).

(٢) في (ب): تعددوا.

(٣) احترازاً من أن يتخلل إضراب ذي الناب فإنه لا يحل ما صاده بعد إضرابه من غير تجدد إرسال. (وابل).

(٤) أراد بنحو المرسل أن يزجره وقد كان استرسل بنفسه فانزجر، وهو بأن قوي سيره وعدْوه بعد الزجر فإن ذلك بمثابة الإرسال. (وابل).

(٥) أي: يشترط أن يكون الإرسال المذكور صادراً ممن هو على صفة المذكي من كونه مسلماً مسمياً حال الإرسال. (شرح بهران).

(٦) احترازاً من أن يكون مالك الموضع حائزاً لذلك الصيد فِيْ مجرى العادة؛ وذلك بأن يصير فِيْ داره أو أرضه أو نهره على صفة يمكنه يأخذه بيده من دون تصيد ولا علاج. (شرح بهران).

(٧) احترازاً من الظفر والسن فلا تجزي التذكية بهما. (شرح بهران).

(٨) وهو الفرار أو وقوع فِيْ بئر ونحو ذلك. (شرح بهران).

(٩) كالرمي بالسهم والضرب بالسيف كيفما أمكن وفِيْ أي عضو أمكن، ولا يفعل فِيْ غير موضع الذبح إن أمكن فيه وإلا جاز في غيره للضرورة على المذهب. (شرح بهران).