أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الصلح

صفحة 233 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) يَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ، وَلَوْ قَبْلَ التَّثْبِيْتِ بِثَلَاثٍ، بِطَلَبِ أَيٍّ، فَيَدْخُلُ كُلٌّ وَمُسْتَقْبَلُ نَحْوِ مَالٍ⁣(⁣١) وَزَائِدُهُ، وَيَدْخُلُهُ التَّخْصِيْصُ، ثُمَّ لَا يَنْفُذُ فِيْمَا تَنَاوَلَهُ نَحْوُ تَصَرُّفٍ⁣(⁣٢) إِلَّا بِنَحْوِ فَكٍّ⁣(⁣٣) غَالِباً⁣(⁣٤)، وَيُسْتَرَدُّ لِمَا انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيْصِ.

  (فَصْلٌ) وَيَبِيْعُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ تَمَرُّدِهِ⁣(⁣٥)، وَيُبْقَى لِغَيْرِ نَحْوِ الْكَسُوْبِ⁣(⁣٦) كِفَايَتُهُ وَعَوْلِهِ كِسْوَةً وَمَسْكَناً وَخَادِماً وَقُوْتَ يَوْمٍ، وَكَذَا لِنَحْوِ الْكَسُوْبِ إِلَىْ الدَّخْلِ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَيُنَجَّمُ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيْصَالُ، وَيَعْزِلُ حِصَّةَ الْمُؤَجَّلِ.

بَابُ الصُّلْحِ

  هُوَ عَقْدٌ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٨) تَقَدَّمَتْهُ خُصُوْمَةٌ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهَا⁣(⁣٩)، وَهْوَ جَائِزٌ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ عَكْسُهُ، وَشَرْطُ صِحَّتِهِ جَوَازُهُ⁣(⁣١٠)، وَكَوْنُهُ عَنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ⁣(⁣١١)، وَيَكُوْنُ إِجَارَةً وَإِبْرَاءً وَبَيْعاً وَغَيْرَهَا، كَمَنْفَعَةٍ، وَعَنْ دَيْنٍ بِدُوْنِهِ مِنْ مِثْلِهِ، وَعَنْ عَيْنٍ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ


(١) وهو كل ما حصل للمحجور بعد الحجر سواء كان مالاً أو منفعة. (وابل).

(٢) الإقرار والتوكيل. (وابل).

(٣) أراد بنحو فك الحجر إجازة الحاكم أو الغرماء. (وابل).

(٤) احترازاً من بيع المحجور شيئاً من ماله لقضاء الغرماء فإنه يصح ذلك إن لم يعين، وكذا لو تصرف فِيْ شيء لحاجة ماسة لا بد منها كلنفسه من نفقة وغيرها فإن ذلك يصح. (وابل).

(٥) أراد بنحو التمرد غيبته الغيبة التي يجوز معها الحكم على الغائب، ومن النحو كل أمر منع لأجله البيع من المالك كالصغر والجنون وغيرهما. (وابل بتصرف).

(٦) المتفضل. (وابل).

(٧) احترازاً من الخادم والمنزل فإنهما لا يستثنيان لنحو الكسوب، بل يستأجر لهما من الذي يدخل لهما حيث كان يوجد من يؤجر، فإن كان لا يوجد وجب استثناؤهما. (وابل).

(٨) وهو الذي بمعنى الإبراء. (وابل).

(٩) وهو أن يكون بينهما شركة أو رابطة فإنه يصح عقيب هذه؛ لأن ذلك قد قام مقام الخصومة. (شرح بهران).

(١٠) في (ج): وشرطهُ صحتُهُ وجوازُه.

(١١) في (ب، ج): أو نحو مال.