أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الإكراه

صفحة 235 - الجزء 1

بَابُ الإِكْرَاهِ

  يَجُوْزُ بِنَحْوِ وَعِيْدِ الْقَادِرِ بِمُجْحِفٍ⁣(⁣١) كُلٌّ مَحْظُوْرٍ غَالِباً⁣(⁣٢) لَكِنْ يَضْمَنُ⁣(⁣٣)، وَيَتَأَوَّلُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيْهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلَ. وَبِإِضْرَارٍ تَرْكُ الْوَاجِبِ، كَمَا تَبْطُلُ [به⁣(⁣٥)] أَحْكَامُ نَحْوِ الْإِنْشَاءِ⁣(⁣٦).


(١) خشية الغرق ونحوه. (وابل).

(٢) احترازاً من أن يتوعده القادر بالإجحاف إن لم يفعل الزنا وإن لم يسب زيداً أو إن لم يؤلمه فإن هذا لا يجوز. (وابل).

(٣) في (ب): يضمن المال.

(٤) احتراز من أن يفزع المكره بحيث إنه لم يلتهم إِلَىْ التأويل ولا يمكن فإنه لا يأثم؛ لأنه مع شدة الفزع غير واجب، ونحو ذلك. (وابل).

(٥) زيادة من (ب).

(٦) الإقرار والشفعة. (وابل).