أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 62 - الجزء 1

بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

  يُشْرَطُ لِوُجُوْبٍ وَصِحَّةٍ تَكْلِيْفٌ وَوِلَايَةُ إِمَامٍ غَالِباً⁣(⁣١)، وَثَلَاثَةٌ مَعَ مُقِيْمِهَا مِمَّنْ تَصِحُّ مِنْهُ، وَمَسْجِدٌ فِيْ مُسْتَوْطَنٍ. ولِصِحَّةٍ إِسْلَامٌ. وَلِوُجُوْبٍ سَلَامَةٌ مِنْ الْأَعْذَارِ. (الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ): وَمِصْرٌ لَا مَسْجِدٌ.

  وَوَقْتُهَا اخْتِيَارُ الظُّهْرِ، وَهْيَ رَكْعَتَانِ وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهُمَا مِنْ عَدْلٍ مُتَطَهِّرٍ مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ مُوَاجِهٍ لِلْعَدَدِ، بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ.

  وَيُسَنُّ فِيْ الْأُوْلَىْ وَعْظٌ وَقَدْرُ سُوْرَةٍ، وَفِيْ الثَّانِيَةِ الدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ ثُمَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَفِيْهِمَا الْقِيَامُ وَالْفَصْلُ بِقُعُوْدٍ أَوْ سَكْتَةٍ. الْإِمَامُ يَحْيَى: يَجِبُ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ وَعْظٍ فِيْهِمَا، وَلَا يَتَعَدَّىْ ثَالِثَةً إِلَّا لِبُعْدِ سَامِعٍ، وَاعْتِمَادٌ عَلَى نَحْوِ سَيْفٍ⁣(⁣٢)، وَتَسْلِيْمٌ قَبْلَ الْأَذَانِ، وَالْمَأْثُوْرُ لَهُمَا وَلِلْيَوْمِ، وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِهَا فِيْهِمَا، وَتُعَادَانِ لِمُبْطِلٍ، وَيَجُوْزُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُعْتَبَرُ اسْتِمَاعُ قَدْرِ آيَةٍ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَهُمَا انْصِرَافٌ. لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٣).

  وَمَتَى أُقِيْمَتْ جُمُعَتَانِ فِيْ دُوْنِ مِيْلٍ أُعِيْدَتْ إِنْ جُهِلَ تَرْتِيْبٌ، وَإِنْ عُلِمَ أَوْ الْتَبَسَ أَعَادَ آخِرٌ أَوْ كُلٌّ ظُهْراً، وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ قَبْلَ فَرَاغٍ غَيْرُ الْإِمَامِ أُتِمَّتْ ظُهْراً، وَهْوَ الْأَصْلُ، وَهْيَ بَعْدَ جَمَاعَةِ عِيْدٍ رُخْصَةٌ لِغَيْرِ ذِيْ وَلَايَتِهَا وَثَلَاثَةٌ.


(١) احتراز من أن يضيق الوقت ولا يمكن أخذ الولاية فإنها تصح صلاة الجمعة من دون تولية للعذر سواء كان فِيْ بلد حكمه إِلَىْ الإمام أو من يعتزي إليه ويحترز من أن تكون إقامة الجمعة في موضع نازح عن الإمام وكان أهله ممن لا يقول بإمامة الإمام وبوجوب اتباعه وامتثال أمره فإن صلاة الجمعة لا تصح حينئذ ولو كانت ثم ولاية مع أحدهم لأنها شرعت للشعار. (وابل).

(٢) من قوس أو عكاز. (وابل).

(٣) احتراز من المريض الذي يتضرر بالوقوف وممن عذره المطر ولما يحضر والقاعد والأعمى والعبد والمسافر فإن هؤلاء لا يجب عليهم الجمعة سواء كان هؤلاء قد حضروا أم لا. (وابل).