باب صلاة العيد
صفحة 65
- الجزء 1
  (فَصْلٌ) وَأَفْضَلُ نَفْلِهَا مَا مَرَّ(١) عَلَى دَرَجِ مَأْخَذِهَا، ثُمَّ مَا خَصَّهُ مَعْمُوْلٌ بِهِ فِيْهِ كَذَلِكَ كَنَحْوِ(٢) تَهَجُّدٍّ وَتَحِيَّةٍ وَمُكَمِّلَاتٍ، ثُمَّ كُلُّهَا خَيْرٌ مَا لَمْ يَقْرَنْهَا(٣) مُوْجِبُ بِدْعَةٍ، وَأَقَلُّهُ مَثْنىً، وَهْوَ أَحَبُّهُ، وَقِيْلَ: بِلَيْلٍ.
(١) في (ب): ثم رواتبها على درج مأخذها.
(٢) أراد المؤلف أيده الله بنحو ذلك: كل ما دل عليه أثر خاص غير مؤكد وقع الترغيب فيه باتفاق أو باختلاف، أما الاتفاق فصلاة ركعتين بعد كل وضوء وصلاة الاستخارة، وأما ما وقع فيه الاختلاف فهو صلاة التسبيح والفرقان والشعبانية والرغائب ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٣) إذ لو قرنها كانت بدعة، نحو أن يصلي التراويح جماعة، أو الضحى بنية كونها سنة، ونحو ذلك. (وابل).