باب شريعة الحكم
صفحة 244
- الجزء 1
  لِحُكمِهِم شاهِدينَ}[الأنبياء: ٧٨]، فَفَهَم الله سليمان الحكم في ذلك، ولم يكن أخطأ داود الحكم في ذلك، إلا أن سليمان كان أعلى حكما في ذلك بعينه، لأن الله فهمه إياه.
  وقال النبي # في حديث مختصر: «إن ناقة النبي # أفسدت على قوم حرثا لهم، فقضى رسول الله ÷ أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وأن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل، فما أصاب المواشي بالليل ضمن أهلها»، فكان هذا حكم رسول الله # في مثل ذلك الحكم، ثم أخبر الله تعالى أنه آتا داود الحكمة وفصل الخطاب.
  وقال قتادة: «اليمين على المدعى عليه والبيان على المدعي». وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: «لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوم دماء قوم وأموالهم لهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»،