[العدل]
صفحة 37
- الجزء 1
  إنكار المنكر بقلبه، والهجرة لمن فعله، والإصار إن أمكنه الإنكار عليه بيده ومجاهدته، وذلك الواجب عليه فيما بينه وبين ربه.