[التوبة]
صفحة 63
- الجزء 1
  لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». ولا اختلاف في هذا بين أحد من أهل الإسلام، وإنما الحلال من الطلاء العصير المطبوخ ما طبخ منه حتى يبلغ به الطبخ الغاية التي لا يسكر معها كثيره.
  والكروم في ذلك فيما بلغني يختلف، وأما ما كان منها من عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، فإن الثلث الباقي يسكر فحرام شرب القطرة الواحدة منه فافهموا.
  واعلموا - رحمكم الله وهداكم - أن كل ما كان يسكر كثيره فالقطرة حرام منه، وقليله خمر حرام، وقد أخبرني غير واحد من أهل بلدكم أن الكروم يختلف، فمن الكروم ما يكون قوي العنب يطبخ عصيره حتى يذهب ثلثاه ثم يسكر الثلث الباقي منه، وهذا حرام خمر، فمن شرب القطرة منه فكافر إذا كان كثيره يسكر، فلا يحل أن يشرب من هذا قطرة.