من كتاب الحدود
  ٢١٠٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»(٢).
  دلَّ على أنَّ الأب إذا سرق من مال ابنه فلا قطع عليه، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الابن إذا سرق من مال أبيه، فعندنا أنه يقطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من مال أبيه، وكذلك كل ذي رحم محرم، وقال الشافعي: لا يقطع كذلك، وأصل قولنا عموم الآية إلا ما خصه الدليل، وهو الأب كما أنه إذا زنى بجارية ابنه درئ عنه الحد، وإذا زنى الابن بجارية أبيه وجب عليه الحد، وكذلك إذا سرق من مال أبيه.
  فإن قيل: قد قال الله تعالى: {وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أو بُيُوتِ آبَائِكُمْ}[النور: ٦١] فصار ذلك شبهة توجب درء الحد وكذلك ما ذكرتموه.
  قلنا: فقد قال في آخر الآية: {أو صَدِيقِكُمْ}[النور: ٦١] وهم لا يجعلونه شبهة، ولا يقولون به.
(١) في نسخة: الاستغاثة.
(٢) تقدم تخريجه.