أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب من يقتل حدا

صفحة 1123 - الجزء 1

  فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.

  قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يُقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.

  فإن قيل: فقد روي أن النبي ÷: «نهى عن قتل النساء والصبيان»⁣(⁣١).

  قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.

  ٢١١١ - خبر: وعن ابن عمر، أن النبي ÷ كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: «فنهاهم عن قتل النساء والصبيان»⁣(⁣٢).

  ٢١١٢ - [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله ÷ عن قتل النساء، والصبيان»⁣(⁣٣)]⁣(⁣٤).

  ٢١١٣ - خبر: وعن كعب بن مالك، أن رسول الله ÷: «نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان»⁣(⁣٥).

  ٢١١٤ - خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله ÷


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٥٩).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢٠، برقم (٥١٥٦).

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٨٦).

(٤) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ (أ، ب، ج).

(٥) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٦١).