من باب من يقتل حدا
  فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.
  قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يُقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.
  فإن قيل: فقد روي أن النبي ÷: «نهى عن قتل النساء والصبيان»(١).
  قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.
  ٢١١١ - خبر: وعن ابن عمر، أن النبي ÷ كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: «فنهاهم عن قتل النساء والصبيان»(٢).
  ٢١١٢ - [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله ÷ عن قتل النساء، والصبيان»(٣)](٤).
  ٢١١٣ - خبر: وعن كعب بن مالك، أن رسول الله ÷: «نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان»(٥).
  ٢١١٤ - خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله ÷
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٥٩).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢٠، برقم (٥١٥٦).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٨٦).
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ (أ، ب، ج).
(٥) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٦١).