أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[غسل القدمين]

صفحة 106 - الجزء 1

[غسل القدمين]

  ١٠٣ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: بينا أنا ورسول الله ÷ جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سَلَّم وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله ÷ جانباً من عقبه جافاً، فقال لي: «يا علي هل ترى ما أرى؟» قلت: نعم. فقال رسول الله ÷: «يا صاحب الصلاة إني أرى جانباً من عقبك جافاً، فإن كنت أمسسته الماء فامضِ في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة». فقال: يا رسول الله، كيف أصنع، أستقبل الطهور؟ قال: «لا، بل اغسل ما بقي». فقلت: يا رسول الله لو صلى هكذا أكانت مقبولة؟ قال: «لا، حتى يعيدها»⁣(⁣١).

  ١٠٤ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: جلست يوماً أتوضأ فأقبل رسول الله ÷ - في حديث فيه بعض الطول - إلى أن قال: وغسلت قدميَّ، فقال ÷: «يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار»⁣(⁣٢).

  ١٠٥ - خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: رأى رسول الله ÷ لمعةً في قدم رجل لم يغسلها. فقال: «ويل للعراقيب من النار»⁣(⁣٣).


(١) في [ب]: (حتى يعيد)، أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومحمد بن منصور في الأمالي ١/ ٦١ برقم (٦٢) «رأب الصدع».

(٢) يأتي قريباً.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وابن ماجة ١/ ١٥٥ رقم (٤٥٤)، وأحمد ٣/ ٣٦٩ و ٣٩٣، وأبو يعلى ٤/ ٥٢ رقم (١٠٦٥) و ١١٠ رقم (٢١٤٥)، والطبراني في الصغير ٢/ ٢٧، وأبو يعلى ٤/ ٢٠١ رقم (٢٣٠٨) عن جابر.