أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[مسح الرأس]

صفحة 105 - الجزء 1

  واحتج مخالفونا بما روي عن رسول الله ÷: «أنه مسح بناصيته»⁣(⁣١) وهذا لا يصح التَّعَلُق به من وجوه، منها: أن ليس في الحديث أنه ترك باقي رأسه من المسح، ومنها: أن يكون الراوي رآه حين انتهت يده إلى ناصيته، ولم يرَ ما بعده، فأخبر بما شاهد، ومنها: أن الناصية اسم للرأس كما يقال: ناصية الجبل⁣(⁣٢). وقال الله تعالى: {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ}⁣[الرحمن: ٤١].

  ١٠٠ - خبر: وروي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ÷ توضأ فمسح أذنيه مع رأسه وقال: «الأذنان من الرأس»⁣(⁣٣).

  ١٠١ - خبر: وروي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ÷: «الأذنان من الرأس»⁣(⁣٤).

  ١٠٢ - خبر: وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى نبي الله ÷ فقال: كيف الطُهور؟ «فدعا رسول الله ÷ بماء، فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه، فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه»⁣(⁣٥).


= رقم (١٠٥٦) عن عبد خير عن علي #. وانظر نصب الراية ١/ ٢٧ - ٣٠.

(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطحاوي ١/ ٣٠، والبيهقي ١/ ٥٨ عن مغيرة بن شعبة.

(٢) الناصية: الرأس ونواصي الناس أشرافهم وناصية الجبل رأسه.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطحاوي ١/ ٣٠، وأبو داود ١/ ٣٣ برقم (١٣٤)، والترمذي ١/ ٥٣ رقم (٣٧)، وابن ماجة ١/ ١٥٢ رقم (٤٤٤)، وأحمد ٥/ ٢٦٤، والبيهقي ١/ ٦٦ - ٦٧، والدار قطني ١/ ١٠٣ عن أبي أمامة.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدار قطني ١/ ٩٧، والبغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٦ عن ابن عمر. وانظر نصب الراية ١/ ١٩ - ٢٣، وله شواهد.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطحاوي ١/ ٣٣.