أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القصاص

صفحة 1169 - الجزء 1

  يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا}⁣[الإسراء: ٣٣] ولا خلاف في أن المنقلة والهاشمة والجائفة لا قود فيها؛ لأنه لا يوقف لها على حد محدود ولا مقدار معلوم، وكذلك لا خلاف في العظم إذا كسر أنه لا قصاص فيه.

  ٢٢٠٣ - خبر: وعن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه قال: روي عن جابر فيما أظن من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل به.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}⁣[البقرة: ١٧٨] والألف واللام هاهنا للجنس.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «المسلمون تتكافى دماؤهم»⁣(⁣١).

  قلنا: يحتمل أن يكون في الحرمة وتعظيم سفكه إذ لا تكافي بين دم الأب والابن إلا في الدية، وأيضاً فإن العبيد تختلف دياتهم باختلاف قيمتهم.

  فإن قيل: فقد روي: «من قتل عبده قتلناه⁣(⁣٢)، ومن جدع أنفه جدعناه».


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٢، برقم (٥٠٤٣).

(٢) المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٠٨، سنن الترمذي: ٤/ ٢٦، سنن الدارمي: ٢/ ٢٥٠، سنن أبي داود: ٤/ ١٧٦، السنن الكبرى: ٤/ ٢١٨، ٢٢٢، مسند أحمد: ٥/ ١٠، ١١، ١٢، ١٨، ١٩، مسند الطيالسي: ١/ ١٢٢.