أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1170 - الجزء 1

  قلنا: لا دليل فيه لأنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن السيد إذا قتل عبده أنه لا يقتل به، وأنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف وكذلك لا يحد الحر إذا قذف العبد فكذلك لا يقتل به. وتأويل الخبر عندنا أن⁣(⁣١) يقتله على وجه الفساد في الأرض والمحاربة فيقتل عندنا حداً لا قصاصاً.

  ٢٢٠٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر»⁣(⁣٢).

  دلّ على العموم في المحارب والذمي لاشتراكهما في الاسم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي.

  وجه قولنا: الخبر وقول الله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ}⁣[السجدة: ١٨].

  فإن قيل: فقد روي في الخبر: «ولا ذو عهد في عهده»⁣(⁣٣).

  قلنا: هذا لا يدل على خلاف ما قلنا لأن الضمير الثاني لا حجة لهم عليه، وتأويله عندنا «ولا يقتل ذو عهد في عهده» وقوله: بكافر ضمير ثانٍ لا حجة على كونه مراداً.


(١) في (أ): أنه.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٢، برقم (٥٠٤٣).

(٣) المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٦٩، صحيح ابن حبان: ١٣/ ٣٤١، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٥٣، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٩٢، ٢٩٣، سنن أبي داود: ٣/ ٨٠، ٤/ ١٨٠، سنن الدارقطني: ٣/ ٩٨، ١٣١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٠٩.