أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1178 - الجزء 1

  يقل ÷ لا قود إلا من السيف، وروي: «لا قود إلا بحديدة»⁣(⁣١).

  ٢٢١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل»⁣(⁣٢).

  المراد به التوجيه.

  ٢٢١٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة» ونهى أن يجعل ذو الروح غرضاً⁣(⁣٣).

  دلَّت هذه الأخبار على أن القود يكون بضرب العنق بالسيف وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يفعل به ما فعل هو بمن قتله. وجه ما قلنا به الخبر.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤].

  قلنا: قد فسر ذلك النبي ÷ بقوله: «لا قود إلا بالسيف»⁣(⁣٤) وقد نهى عن أن يمثل بآدمي أو بهيمة.

  فإن قيل: فإن النبي ÷ قد أمر باليهودي الذي كان رضخ رأس الجارية بين حجرين أن يرضخ رأسه بين حجرين حتى مات.


(١) سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٦٢، سنن الدارقطني: ٣/ ٨٧، مسند الطيالسي: ١/ ١٠٨.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٨٤، برقم (٥٠٢٩) مع تقديم وتأخير في لفظ الحديث.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٨١، برقم (٥٠٠٨).

(٤) تقدم تخريجه.