من كتاب الديات
  قلنا: يجوز أن يكون فعل ذلك قبل نسخ المثلة كما فعل بالعرنيين من سمل الأعين والطرح لهم في الشمس إلى أن ماتوا ثم نسخ ذلك.
  ٢٢١٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $
  قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده»(١).
  ٢٢١٧ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، عن النبي ÷ أنه قال: «لا يقتل والد بولده»(٢).
  ٢٢١٨ - خبر: وعن عمر أنه رفع إليه رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فاعترض له ابنه فحذفه أبوه بالسيف فقطعه اثنين فلم يقتله عمر وأخبر أن النبي ÷ قال: «لا يقتل والد بولده»(٣).
  ٢٢١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أنت ومالك لأبيك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء، وفرق مالك بين الذبح والحذف بالسيف فأسقط القود في الحذف للخبر وأوجب القود في الذبح والأخبار تحجه، والقياس على الحذف وعليه ديته في خاصة ماله. ولا خلاف في أن قاتل العمد لا يرث من دية المقتول كما لا يرث من ماله
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في: المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٦، المعجم الأوسط: ٨/ ٢٨٧.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٣/ ١٤١، وابن ماجة: ٢/ ٨٨٨.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٣/ ١٤٠، وبلفظ مقارب في مسند أحمد: ١/ ٤٩.