من باب جنايات المماليك
من باب جنايات المماليك
  ٢٢٢٠ - خبر: قال يحيى بن الحسين #: إذا قتل العبد الحر عمداً وجب تسليمه إلى ولي الدم إن شاء قتله، وإن شاء تصرف فيه تصرف المالك، وإن قتله خطأً فعلى سيده تسليمه إلى ولي المقتول للاسترقاق وسائر التصرف فيه إلا القتل، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الخطأ. وقال في العمد: يسلمه للقتل دون الاسترقاق إلا أن يتصالحا بينهما بما صلحا، وعند الشافعي إن صاحبه إن شاء فداه وإن شاء باعه في الجناية في الخطأ.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن جناية العبد إما أن تكون في ذمته أو في رقبته أو في ذمة سيده، إذا لا يجوز أن يكون هدراً، ولا يجوز أن تكون في ذمته لأن العبد ليست له ذمة ثابتة وإنما له ذمة منتظرة بحصول العتق. قال: وجنايته في رقبته إلا أن يفديه مولاه بأرش الجناية.
  وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: إن العبد المغصوب لو جنى لم يلزم سيده شيء، إذ لم يتمكن من التصرف فيه لأن تسليمه قد تعذر عليه ولا يلزمه الفداء إلا باختياره، وكذلك إن مات العبد بعد الجناية قبل القضاء بطلت الجناية ولم يلزم سيده شيء لخروجه عن يده.