أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1180 - الجزء 1

  والديه لسائر الورثة دون الأب، ولا خلاف أن الرجل إذا قتل أباه أنه يقتل به، ولا خلاف في أن بعض الورثة لو عفا عن قاتل العمد دون جميعهم أن القود يسقط وينتقل إلى الدية، فعلى هذا لو قتل جماعة رجلاً فعفا ولي الدم عن أحدهم أن القود يسقط عن جميعهم ويكون لولي الدم على كل واحد منهم دية على ما تقدم؛ لأن الدم لا يتبعض سواء كان القاتل واحداً أو جماعة، وعند أبي حنيفة والشافعي له أن يقتل الباقين، ووجهه أن دم القتيل قد دخله العفو وقد تقدم.