وباب ما تجوز فيه الوصية
من كتاب الوصايا
وباب ما تجوز فيه الوصية
  ٢٢٢١ - خبر: وروي أن الناس كانوا يورثون بحسب الوصايا فقال النبي ÷: «إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه، ألا لا وصية لوارث»(١).
  المراد به نفي الوجوب دون الجواز وبه قالت الإمامية، وذهبت عامة العلماء إلى أن الوصية للوارث لا تجوز.
  وجه قولنا: أن الأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ}[البقرة: ١٨٠] والوجوب بصفة زائدة على الجواز، ومعنى كتب عليكم أوجب عليكم ولا خلاف فيه ثم ثبت فيه نسخ الوجوب بالإجماع وبقي الجواز، كما أن صوم يوم عاشوراء نسخ وجوبه وبقي جوازه.
  ويدل على ما ذكرنا قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا}[النساء: ١١] فعم ولم يخص.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ...» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٣٨، الأحاديث المختارة: ٦/ ١٤٩، ١٥١، سنن الدارمي: ٢/ ٥١١، سنن الدارقطني: ٣/ ٤٠، ٤/ ٧٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٠٦، المعجم الكبير: ١٧/ ٣٣، ٣٤، ٣٥.