وباب ما تجوز فيه الوصية
  ٢٢٢٢ - خبر: وعن سعد بن مالك قال: «مرضت فأتاني رسول الله ÷ يعودني فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الأخبار بثلثي مالي. قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»(١).
  ولا خلاف في أن الوصية لا تصح إلا في الثلث إلا أن يجيزها الورثة.
  ٢٢٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»(٢).
  قال يحيى بن الحسين # في الأحكام: ولو أن الموصي استأذن الورثة في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له في ذلك وأجازوا جازت الوصية ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان البتي، وعن مالك لا رجوع لهم إن كان استأذنهم في حال المرض، وإن كان استأذنهم في حال الصحة فلهم الرجوع.
(١) أخرجه في شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، أخرجه في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٧٩، برقم (٧٣٧٧)، عن سعد بن أبي وقاص، وفي بداية الحديث: مرضت عام الفتح مرضاً أشرفت منه على الموت، ولم يذكر الطرف الأخير من الحديث: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس».
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٨٠، برقم (٧٣٨٠).