أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الوصايا

صفحة 1192 - الجزء 1

  وليس كذلك الزكاة والدين لأنهما يلزمان المال.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: دل كلام يحيى # ومسائله على أن للوصي أن يوصي وأنه بخلاف الوكيل في هذا، لأنه بنى كلامه كله في باب الوصي على أن تصرفه تصرف الولاة، وذكر قدس الله روحه أن من يموت وله أولاد صغار ولم يوصِ لهم فقال: والذي اختاره ليكون أبعد من الخلاف وأقرب إلى الوفاق في عدد الجماعة من المسلمين الذي يرضون به ويولونه أن يكونوا خمسة فقد نص يحيى # في الأحكام في أن أقل من يحضر حد الزنا خمسة الإمام والشهود الأربعة. قال: وقد صح عن عدة من الفضلاء الصالحين أنهم تولوا القضاء من جهة الظلمة في أيام بني أمية وبني العباس ولم ينكر ذلك عليهم غيرهم من أهل الفضل والصلاح مع انتشار ذلك وظهوره فصار ذلك إجماعاً، وقد قيل أنه يحتمل أن يكونوا تقلدوا ذلك برضا جماعة من المسلمين، فتكون ولايتهم من قبل المسلمين لا من قبل الظلمة، ويكون الظلمة لهم في ذلك حكم المعينين والأعضاد، وظاهر الحال بخلاف ذلك؛ لأنه لم يرو عن أحد منهم أنه فعل ذلك وقد نبه يحيى # على ذلك بما ذكر في الأحكام من قوله: يقر من أحكامهم ما وافق الحق وإلى نحو ذلك أشار أحمد بن عيسى #.