من كتاب الوصايا
  دلَّ على أن رجلين لو خرجا في السفر فمات أحدهما كان على صاحبه أن يكفنه بكفن(١) وسطاً من مال الميت، وليس له حد محدود بل يكون بقدر البلاد والمال والميت والغلاء والرخص.
  وما قاله يحيى # من أنه يكون نصف عشر مال الميت فإنما ذلك خاص لأنه سئل عمن كان معه مائة دينار فمات فقال يكفن بنحو نصف العشر وذلك يكون خمسة دنانير، ولعله رأى ذلك القدر هو الواجب بحسب ما عرف من غلاء الثياب أو رخصها؛ لأن من مات وله عشرة آلاف دينار لا يكفن بخمسمائة، لا خلاف بين العلماء أن الدين والكفن من جميع المال وعندنا أن الزكاة من جميع المال، وقد دل كلام يحيى # على أن حكمها أقوى من حكم الدين بقوله الزكاة تمنع الزكاة، وقال: الدين لا يمنعها، فجعل قدر الزكاة كالخارج عن ملكه، وقال أبو حنيفة: جميع ما يلزمه من الحج والزكاة وغيرهما مما ليس له مطالب بعينه يكون من الثلث والأظهر من قول الشافعي أن الحج والزكاة من جميع المال، وعندنا أن الحج من الثلث وهو يجب بالوصية، والدليل على أنه من الثلث أن الحج يلزم البدن فالمال يدخل فيه على سبيل التبع
= اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهراً أو قريباً من ذلك، فقالوا: لابد من أن تقول فيها، قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله ø، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ø رسوله بريئان.
(١) في (ب، ج): تكفيناً.