أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1219 - الجزء 1

  وروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يورث أم أب الأم⁣(⁣١) مع سائر الجدات وروي عنه أنه كان لا يورثها، وروي عن ابن عباس أنه كان يورثها، وكذلك روي عن جابر بن زيد⁣(⁣٢).

  وجه قولنا: إن من يدلي إلى الميت بقريب⁣(⁣٣) يجب أن يكون من يدلي به أقوى حالاً من المدلي؛ فإذا كان أب الأم لا تعصيب له ولا سهم ولا ميراث إلا بالرحم، فيجب ألاّ يكون حال أمه أوكد من حاله.


(١) في (ج): أم أب الأب.

(٢) ورد الخبران في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٩.

(٣) في (ج): بقرب.