أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في العصبة

صفحة 1221 - الجزء 1

  هذا عن محمد بن عبدالله بن الحسن وعن جعفر بن محمد وعن أحمد بن عيسى $ والأصل فيه حديث شداد بن الهاد إن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات وترك ابنة، فورث النبي ÷ ابنته النصف، وورث ابنة حمزة النصف من تركته⁣(⁣١).

  ٢٢٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع، ولا توهب»⁣(⁣٢).

  دل على أن المولى بمنزلة العصبة، لأنه جعله في حكم النسب، ويؤكد ذلك أن له التزويج والعقل وليس ذلك⁣(⁣٣) لذوي الأرحام.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٥].

  قلنا: روي أن الآية نزلت حين لا يورث من لم يهاجر ممن هاجر فنسخ ذلك.

  فإن قيل: روي عن عائشة أن مولى للنبي ÷ مات وترك مالاً. فقال النبي ÷: «هاهنا أحد من قرابته» قالوا: نعم فأعطاه ميراثه⁣(⁣٤).


(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) في النسخة (أ): كذلك.

(٤) ورد الخبر أنهم قالوا: لا. فقال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية في سنن الترمذي: ٤/ ٤٢٢، سنن البيهقي ا لكبرى: ٦/ ٢٤٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٩٧، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠٤، ورد: أعطوا ماله بعض القرابة.