من باب القول في العصبة
  هذا عن محمد بن عبدالله بن الحسن وعن جعفر بن محمد وعن أحمد بن عيسى $ والأصل فيه حديث شداد بن الهاد إن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات وترك ابنة، فورث النبي ÷ ابنته النصف، وورث ابنة حمزة النصف من تركته(١).
  ٢٢٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع، ولا توهب»(٢).
  دل على أن المولى بمنزلة العصبة، لأنه جعله في حكم النسب، ويؤكد ذلك أن له التزويج والعقل وليس ذلك(٣) لذوي الأرحام.
  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥].
  قلنا: روي أن الآية نزلت حين لا يورث من لم يهاجر ممن هاجر فنسخ ذلك.
  فإن قيل: روي عن عائشة أن مولى للنبي ÷ مات وترك مالاً. فقال النبي ÷: «هاهنا أحد من قرابته» قالوا: نعم فأعطاه ميراثه(٤).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في النسخة (أ): كذلك.
(٤) ورد الخبر أنهم قالوا: لا. فقال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية في سنن الترمذي: ٤/ ٤٢٢، سنن البيهقي ا لكبرى: ٦/ ٢٤٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٩٧، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠٤، ورد: أعطوا ماله بعض القرابة.