أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1222 - الجزء 1

  قلنا: الحديث يحتمل وجهين:

  أحدهما: أن القريب جائز أن يكون عصبة.

  والثاني: أن النبي ÷ يجوز أن يكون أثره بحقه تفضلاً وإحسانا ولا خلاف في أن مولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي الأنساب، إلا ما روي عن بشر بن غياث أنه كان يجعله بمنزلة العصبة والإجماع يحجه.