من باب ميراث ذوي الأرحام
  ٢٢٧٥ - خبر: وعن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أبتر لا أصل له يعرف، فقال رسول الله ÷ لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم نسباً؟» فقال لا يا رسول الله فدعا رسول الله ÷ أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه(١).
  وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام، وفيه أيضاً دليل على الرد لأن ابن الأخت إذا أعطي جميع المال لرحمه كان من له سهم في الكتاب والسنة أولى بذلك.
  فإن قيل: روي أن النبي ÷ سئل عن العمة والخالة فوقف ورفع يديه وقال: «اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فعل ذلك ثلاث مراث ثم قال: لا شيء لهما» وروي: «لا أجد لهما شيئاً»(٢) وروي: «لا أدري أينزل(٣) على شيء لا شيء لهما»(٤).
  قلنا: يحتمل أن يكون المراد لا شيء لهما مسمى كالأم والأخوات والجدات ونحوهم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم ذوي الأرحام.
  ٢٢٧٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه،
(١) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢١٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٠، مسند الحارث (زوائد الهيثمي): ١/ ٥٣٤، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٦، برقم (٧٤٢٦).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦، برقم (٧٤٢٤).
(٣) في (أ): ينزل.
(٤) المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٨١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٥، برقم (٧٤٢٣)، ورواية أخرى ص ٣٩٦، برقم (٧٤٢٥).