أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ميراث ذوي الأرحام

صفحة 1224 - الجزء 1

  ٢٢٧٥ - خبر: وعن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أبتر لا أصل له يعرف، فقال رسول الله ÷ لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم نسباً؟» فقال لا يا رسول الله فدعا رسول الله ÷ أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه⁣(⁣١).

  وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام، وفيه أيضاً دليل على الرد لأن ابن الأخت إذا أعطي جميع المال لرحمه كان من له سهم في الكتاب والسنة أولى بذلك.

  فإن قيل: روي أن النبي ÷ سئل عن العمة والخالة فوقف ورفع يديه وقال: «اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فعل ذلك ثلاث مراث ثم قال: لا شيء لهما» وروي: «لا أجد لهما شيئاً»⁣(⁣٢) وروي: «لا أدري أينزل⁣(⁣٣) على شيء لا شيء لهما»⁣(⁣٤).

  قلنا: يحتمل أن يكون المراد لا شيء لهما مسمى كالأم والأخوات والجدات ونحوهم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم ذوي الأرحام.

  ٢٢٧٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه،


(١) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢١٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٠، مسند الحارث (زوائد الهيثمي): ١/ ٥٣٤، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٦، برقم (٧٤٢٦).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦، برقم (٧٤٢٤).

(٣) في (أ): ينزل.

(٤) المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٨١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٥، برقم (٧٤٢٣)، ورواية أخرى ص ٣٩٦، برقم (٧٤٢٥).