أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ميراث ذوي الأرحام

صفحة 1223 - الجزء 1

من باب ميراث ذوي الأرحام

  ٢٢٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ رواه عدة منهم عمر وعائشة والمقدام بن معدي كرب أن النبي ÷ قال: «الخال وارث من لا وارث له»⁣(⁣١).

  دلَّ على وجوب توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث سواهم.

  فإن قيل: قوله: «لا وارث له»⁣(⁣٢) نفى⁣(⁣٣) أن يكون له وارثاً.

  قلنا: تقديره الخال وارث من لا وارث له سواه، وقد روي عن النبي ÷ أنه كان يقول في دعائه: «يا عماد من لا عماد له» وتقديره من لا عماد له سواك⁣(⁣٤)، على أنه روي مطلقاً عن أبي هريرة عن النبي ÷: الخال وارث⁣(⁣٥)، وفي بعض الأحاديث: «الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه»⁣(⁣٦).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٧، برقم (٧٤٢٩)، وسنن الترمذي: ٤/ ٤٢٢، سنن الدارمي: ٢/ ٤٧٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٨٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٤٩، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ١٢٦.

(٢) في (أ): وارث له.

(٣) في (أ): بقي، والصحيح ما أثبتناه من (ب، ج).

(٤) الفردوس بمأثور الخطاب: ١/ ٤٥٠.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٩٨.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأبو عوانة: ١ - ٣/ ٤٤٧.