من كتاب الفرائض
  والحسن بن صالح، وأبو نعيم ضرار بن صرد، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية، والحسن بن زياد، وذهب زيد بن ثابت إلى أنهم لا يرثون، وأن المال لبيت المال، وبه قال مالك، والشافعي(١)، وأبو ثور، وبه قال الزهري، ومكحول، والأصل ما قدمنا من الأخبار عن النبي ÷ في توريثهم.
  ٢٢٧٨ - خبر: وعن علي # أن من مات وترك عمته، وخالته، ولا وارث له سواهما أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، وتابعه على ذلك عمر(٢) وابن مسعود(٣)، وجميع الفقهاء إلا شيئاً يحكى عن بشر بن غياث، فإنه جعل المال للعمة دون الخالة، وهو خلاف الإجماع.
  ٢٢٧٩ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه قال: ابنة الأخ بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزلة الأخت(٤).
  دلَّ على أن لكل ذي رحم نصيب من يمت إليه، وعلى هذا من ترك ثلاث خالات متفرقات فللخالة من الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة من الأم السدس، والباقي رد عليهن فيكون
(١) المعروف عن مذهب الشافعي أنه يقدم بيت المال إذا كان منتظماً على ذوي الأرحام.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٩، رقم (٧٤٣٩)، ومصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٤٨، وهذا التخريج يخص من مات وترك عمته، وخالته، ولا وارث له سواهما، أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٤٠٠، برقم (٧٤٤٩)، ومصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٤٨، ومصنف عبد الرزاق: ١٠/ ٢٨٢.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٨.