أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1227 - الجزء 1

  المال بينهن على خمسة أسهم، وذلك أنا جعلنا ما كانت الأم تأخذه وهو جميع المال بينهن على حسب استحقاقهن لتركتها، وبه قال الأكثر من أهل التنزيل، وقال أبو حنيفة، وأصحابه: للخالة من الأب والأم جميع المال؛ لأنها أقرب إلى الميت، ومن مذهبه مراعاة القرب، وعلي # وابن مسعود، وعمر راعوا التنزيل في العمة والخالة، ولم يراعوا القرب فصح أن قولهم أولى، ولا خلاف في أن ابن الابنة يحوز جميع المال، إذا انفرد بسبب واحد وهو الرحم، وأن ابنة الابنة تحوز جميع المال، إذا انفردت بسبب واحد، وهو الرحم، فعلى هذا يستوي الذكر والأنثى من ذوي الأرحام، إذا اجتمعا وكانا في منزلة واحدة، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية، وقال أبو حنيفة: للذكر مثل حظ الأنثيين.