أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1242 - الجزء 1

  حنيفة والشافعي إن استحقّ بيتُ المال مال المرتد لا يخلو: إما أن يستحقه بيت المال على سبيل الغنيمة، أو على سبيل الإرث، فلو استحقه على سبيل الغنيمة لم يجب أن ينتظر رجوعه أو قتله، لأن سائر ما يغنم إذا ظفر به كان غنيمة، ولو استحقه بالإرث، فأولوا السهام وأولو الأرحام أحق بالإرث من سائر المسلمين، والذي يجيء على مذهب يحيى # أن ديون المرتد تقضى ووصاياه تنفذ وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يقضى شيء من ذلك مما اكتسبه في حال الردة؛ لأنه فيء وقد أوضحنا القول فيه.

  ٢٣٠١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام، فإن شهادة المسلمين جائزة على أهل الملل»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن أهل الكفر ملل، لأن أقل الجمع ثلاثة، فعلى هذا لا توارث بين اليهود والنصارى، ولا سائر الملل، وهذا يحج من ذهب إلى أن الكفر كله ملة واحدة.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ١٦٣، وابن أبي شيبة: ٤/ ٥٣٢، ٥٣٣، وعبدالرزاق: ٨/ ٣٥٦، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ٢٠١، والمعجم الأوسط: ٥/ ٣٢٣.