من كتاب الفرائض
  من المسلمين(١).
  دلَّ على أن جميع تركته يرثه ورثته من المسلمين وبه قال محمد، وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه قبل الردة يرثه ورثته من المسلمين، وما اكتسبه بعد الردة كان لبيت المال، وقال الشافعي: ما اكتسبه قبل الردة وبعدها هو في بيت مال المسلمين، ولا خلاف في أن المرتد لا ملة له يبين ذلك أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه. وروي عن عبدالله، وأبي بكر، وعمر مثل ما روي عن علي # في مال المرتد. وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا قتله. وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين، فعم ولم يخص ما اكتسبه قبل الردة وبعدها. فأما ما روي عن أبي بكر، أنه غنم أموال أهل الردة، فوجهه أنه صار لهم منعة، وصاروا بمنزلة أهل الحرب وكذلك سبي ذراريهم. وأما أبو حنيفة فيقال له: لا خلاف أن المرتد لو رجع إلى الإسلام لكان ما اكتسبه قبل الردة أو في حال الردة يكون ماله وملكه جميعاً فكذلك الإرث، ويكشف ذلك أن الحربي إذا ظفر بماله ثم أسلم، لا يرجع إليه كما يرجع مال المرتد إليه إذا رجع إلى الإسلام الذي اكتسبه في حال الردة وقبلها، ويقال لأبي
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٥٤، ومصنف عبد الرزاق: ٦/ ١٠٥، ١٠/ ١٧٠، عن أبي عمرو الشيباني، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٩، ٤٤٢ عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني.