من كتاب القضاء والأحكام
  دلَّت هذه الأخبار على أن الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يدل على أن ذلك شرط في صحة قضائه. وقول يحيى #: (يجب أن يكون القاضي عالما) إلى قوله: (فإن نقص من هذه الخلال يكون ناقصاً)، فنبه على أنه هو الأولى ولم يجعله شرطا فدل ذلك على أنه كان يجوز حكم المقلد.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز حكم المقلد لأن التقليد هو طريق من قصر عن الاجتهاد يتوصل به إلى امتثال مراد الله ø منه في ذلك، فكما جاز للمجتهد أن يحكم بالاجتهاد مع قصور حاله عن حال النبي ÷ فكذلك يجوز للمقلد أن يحكم مع قصور حاله عن حال المجتهد؛ لأن كل ذلك هو تكليف من ذكرناه، ولا خلاف في أن القاضي يكون ورعاً، ولأنه شرط العدالة في الشهود وأقل منزلة الحاكم أن يكون بمنزلة الشهود.
  ٢٣٠٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن النبي ÷ قال له: «يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان»(١).
  دل على أنه لا يجوز أن يقضي ضعيف التمييز، ولا من معه أمر يشغله عن التمييز كالغضب وشبهه.
  ٢٣٠٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إياكم والإقراد» قالوا(٢): يا رسول الله، وما الإقراد؟ قال: «يكون أحدكم أميراً أو عاملاً فتأتي
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٤.
(٢) في (أ): قيل.