أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1248 - الجزء 1

  الأرملة واليتيم والمسكين فيقول اقعد حتى ننظر في حاجتك يتركون مقر دين لا يقضى لهم حاجة، ويأتي الرجل الغني أو الشريف فيقعده إلى جنبه فيقول: ما حاجتك؟ يقول حاجتي كذا. فيقول: اقضوا حاجته وعجلوا بها»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن القاضي يكون صلباً في دينه حتى لا يفضل غنياً على فقير، ولا شريفاً على مشروف وقد قال الله تعالى: {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ}⁣[المائدة: ٥٤].

  ٢٣٠٨ - خبر: وعن كعب بن مالك، أنه تقاضى ديناً له⁣(⁣٢) على إنسان في المسجد وارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي ÷ وهو في بيته، فخرج إليهما فقال: «يا كعب». فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أتضع الشطر من دينك؟ قال: قد فعلت يا رسول الله⁣(⁣٣).

  دلَّ على أن الحاكم يستحب له أن يحرض⁣(⁣٤) في الصلح ما لم يتبين له الحق، لأنه إذا تبين له الحق وجب عليه أن يمضيه. وقد ندب الله تعالى إلى الصلح فقال عزَّ من قائلٍ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}⁣[النساء: ١٢٨] وقال ø: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ الله بَيْنَهُمَا}⁣[النساء: ٣٥] وقال عزَّ من قائلٍ: {لاَ خَيْرَ فِي


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في حلية الأولياء: ٦/ ١٠٨، ومسند الشاميين: ٢/ ٣٢.

(٢) في (أ، ب، ج): ديناً كان له.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩٢، والبخاري: ١/ ١٧٤، ١٧٩، ٨٥١، وابن حبان: ١١/ ٤٢٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٦٣، أبو داود: ٣/ ٣٠٤، وابن ماجة: ٢/ ٨١١، وفي السنن الكبرى: ٢/ ٨١١.

(٤) في (أ): يخوض.