باب في الشاهد واليمين
  ٢٣٢٩ - خبر: وعن علي #: «أنه قضى به بالعراق»(١).
  ٢٣٣٠ - خبر: وعن عبدالله بن عامر بن ربيع أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون باليمين مع الشاهد(٢).
  وروي أنه قضى به أبي بن كعب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز(٣)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم، وبه قال كثير من أهل البيت $، وهو قول مالك على ما حكي، والشافعي، ومن قال به، فإنما أوجبه في الأموال سوى الحدود، والقصاص، وقال زيد بن علي #: لا يقضي به، ولا بد من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  ووجه قولنا: ما قدمنا من الأخبار.
  فإن قيل: حديث سهيل ضعيف لما روي عن سليمان بن بلال، قال: قلت لسهيل ابن ربيعة(٤): إن ربيعة يرويه(٥) عنك، فقال: إن كان يرويه عني فهو كما قال.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن جعفر بن محمد عن أبيه في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٦٩، ١٧٠، سنن الدارقطني: ٤/ ٢١٢، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٥.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ١٧٣، والدارقطني: ٤/ ٢١٥.
(٣) سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٧٣، ١٧٤.
(٤) في (ج): بن أبي ربيعة.
(٥) في (أ، ب): يروونه.