أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب في الشاهد واليمين

صفحة 1259 - الجزء 1

  ٢٣٢٩ - خبر: وعن علي #: «أنه قضى به بالعراق»⁣(⁣١).

  ٢٣٣٠ - خبر: وعن عبدالله بن عامر بن ربيع أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون باليمين مع الشاهد⁣(⁣٢).

  وروي أنه قضى به أبي بن كعب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز⁣(⁣٣)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم، وبه قال كثير من أهل البيت $، وهو قول مالك على ما حكي، والشافعي، ومن قال به، فإنما أوجبه في الأموال سوى الحدود، والقصاص، وقال زيد بن علي #: لا يقضي به، ولا بد من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  ووجه قولنا: ما قدمنا من الأخبار.

  فإن قيل: حديث سهيل ضعيف لما روي عن سليمان بن بلال، قال: قلت لسهيل ابن ربيعة⁣(⁣٤): إن ربيعة يرويه⁣(⁣٥) عنك، فقال: إن كان يرويه عني فهو كما قال.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن جعفر بن محمد عن أبيه في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٦٩، ١٧٠، سنن الدارقطني: ٤/ ٢١٢، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٥.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ١٧٣، والدارقطني: ٤/ ٢١٥.

(٣) سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٧٣، ١٧٤.

(٤) في (ج): بن أبي ربيعة.

(٥) في (أ، ب): يروونه.