أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1260 - الجزء 1

  قلنا: يجوز أن يكون سهيل نسي ما رواه، وليس نسيانه يوجب سقوطه إذا حفظ عنه الثقة، فأما طعنهم في رواية سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعدٍ، عن عمرو بن دينارٍ، وقولهم أن قيساً لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينارٍ.

  قلنا: قد احتججتم برواية⁣(⁣١) غورك عن جعفر في زكاة الخيل، وغورك هذا رجل مجهول لا يعرفه الرواة، وقيس معروف في نفسه مشهور، وقولهم في سيف بن سليمان، أنه ضعيف، فقد أخذ بحديثه العلماء، وروي عن ابن حنبل، أنه وثقه.

  فإن قيل: قول النبي ÷: «لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم».

  دلَّ على أن أحداً لا يستحق بدعواه شيئاً.

  قلنا: المراد به الدعوى التي لا بينة معها، ألا ترى أن من شهد له شاهدان بشيء لا يثبت إلا مع دعواه، فكذلك هذا، فإن تعلقوا بما روي في خبر الأشعث حين قال له شاهداك، أو يمينه، قلنا: فقد أوجبوا الحق بنكول المدعى عليه، فكذلك هذا.

  فإن قيل: فلمَ قلتم يُقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يُقضى بذلك في الحدود، والقصاص؟

  قلنا: لأنه لا خلاف في أنه لا يقضى بشهادة شاهد وامرأتين في الحدود، والقصاص، وهو أقوى من شاهد ويمين، فكذلك هذا، وأيضاً فقد روي في الأخبار وخص به الأموال.


(١) في (أ، ب، ج): بحديث.