أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الدعاوى والبينات

صفحة 1262 - الجزء 1

  وارتجع الغلام⁣(⁣١).

  دلَّ على أنه إن نكل المدعى عليه عن اليمين، لزمه ما ادعي عليه من الحق، وحكم به.

  قال أبو حنيفة: يحكم بالنكول، إلا في القصاص في النفس، وبه قال أصحابه إلا زفر، فقد حكي عنه أنه يحكم به في القصاص، أيضاَ، قال الشافعي: يقال للمدعي، إحلف واستحق، وحكي عن مالك، أنه قال: يحبس حتى يقرَّ أو يحلف، وحكي عنه خلافه أيضاً، وهو الحكم به.

  وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس وعثمان وابن عمر، وروي أيضاً عن أبي موسى مثله، ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلافه، وما روي عنهم يوجب العموم، ولا حجة لمن ادعى التخصيص، ولا خلاف أن النكول لا يمنع اليمين.

  ٢٣٣٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه استحلف الخصم مع بينته⁣(⁣٢).

  ٢٣٣٥ - خبر: وعن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود⁣(⁣٣).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٣٢٨، ومالك: ٢/ ٦١٣، وعبد الرزاق: ٨/ ١٦٣.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٢: «أنه استحلف رجلاً مع بينته».

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن شريح ثم في قوله: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب} قال: «الأيمان والشهود» ورد هذا في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٨١، ٢٥٣.