أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1263 - الجزء 1

  وبه قال الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي، وذهب قوم إلى خلافه. والوجه ما ذكرنا ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.

  فإن قيل: روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله ÷ في أرض فقال للمدعي: «بينتك» فقال: ليس لي بينة، قال: «فيمينه» قال: فيذهب إذاً قال: «ليس لك إلا ذلك»؛ فلم يوجب على المدعي غير البينة⁣(⁣١).

  قلنا: إنما تجب اليمين عليه بعد البينة وبعد طلب المدعى عليه ذلك، وليس في الخبر ما يدل على أنه لا يجب عليه اليمين.

  ٢٣٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.

  دلَّ على أن المدعى عليه إذا⁣(⁣٢) حلف ثم أتى المدعي بعد يمينه ببينة على ما يدعيه بطلت يمين المدعى عليه، وهو قول زيد بن علي # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل البينة بعد اليمين، وقال مالك: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة قبلها وبطلت اليمين، وإن استحلفه وهو عالم بالبينة سقط حقه، والوجه ما قدمنا من الخبر.


(١) سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٧٨، السنن الكبرى: ٣/ ٤٨٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٤٠، مسند أحمد: ٥/ ٢١٢.

(٢) في (أ، ب، ج): إن.