من كتاب القضاء والأحكام
  وبه قال الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي، وذهب قوم إلى خلافه. والوجه ما ذكرنا ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.
  فإن قيل: روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله ÷ في أرض فقال للمدعي: «بينتك» فقال: ليس لي بينة، قال: «فيمينه» قال: فيذهب إذاً قال: «ليس لك إلا ذلك»؛ فلم يوجب على المدعي غير البينة(١).
  قلنا: إنما تجب اليمين عليه بعد البينة وبعد طلب المدعى عليه ذلك، وليس في الخبر ما يدل على أنه لا يجب عليه اليمين.
  ٢٣٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.
  دلَّ على أن المدعى عليه إذا(٢) حلف ثم أتى المدعي بعد يمينه ببينة على ما يدعيه بطلت يمين المدعى عليه، وهو قول زيد بن علي # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل البينة بعد اليمين، وقال مالك: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة قبلها وبطلت اليمين، وإن استحلفه وهو عالم بالبينة سقط حقه، والوجه ما قدمنا من الخبر.
(١) سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٧٨، السنن الكبرى: ٣/ ٤٨٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٤٠، مسند أحمد: ٥/ ٢١٢.
(٢) في (أ، ب، ج): إن.