أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1270 - الجزء 1

  دل على أن من كان له⁣(⁣١) وجه الجدار وتنازع فيه هو وجاره ولم يكن لأيهما بينة أنه لمن كان وجه الجدار إليه لأن القمط كالوجه. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر بوجه الجدار، ولا خلاف في أن مملوكاً لو ادعى على سيده أنه أعتقه أو دبره أن على العبد البينة، فإن لم يجدها فعلى سيده اليمين وأصول يحيى # ومسائله تقتضيه. وقال في المنتخب: إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه فأنكره ذلك المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه، وأما سائر الدعاوى في الجراح والقتل والنكاح والطلاق والنسب وغير ذلك فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، قوله: لا يمين على المدعى عليه مخالف لأصوله ومسائله، ويجوز أن يكون غلطاً من الراوي، والصحيح أن عليه اليمين، ويجوز أن يكون أراد إذا ادعى رجل الملك على مشهور النسب فذلك لا تسمع دعواه ولا يحكم له على من ادعى عليه بيمين، ولا خلاف في أن من ادعي عليه فعل شيء يوجب عليه حداً من حدود الله ولم يقم عليه بينة أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه إنسان بعينه أنه سرق مالاً له بعينه لزمته اليمين للمال دون القطع، ولا خلاف في أن من ادعى عليه حق يخصه في نفسه أن عليه اليمين على القطع، وأن من يدعى عليه شيء يرجع إليه من قبل غيره كالوارث أنه يحلف على علمه.


= البيهقي الكبرى: ٦/ ٦٧، المعجم الكبير: ٢/ ٢٥٩.

(١) في (أ، ب): إليه.