أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1269 - الجزء 1

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ في رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة في أنها دابته نتجها⁣(⁣١) أنه قضى بالدابة للذي هي في يده⁣(⁣٢).

  قلنا: هذه حكاية فعل وليس فيه لفظ عموم، ويجوز أن يكون قضى بها ÷ لا للبينة بل لإقرار جرى أو علم بذلك حصل أو يكون بينته أعدل من بينته.

  ٢٣٣٩ - خبر: وروي أن رجلين تداعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه، له فقسمه النبي ÷ بينهما وقال: «هو لكما لكل واحد منكما نصفه»⁣(⁣٣).

  وهذا أصل في كل شيء يتداعاه اثنان إذا استويا في اليد والدعوى والبينة، وإذا اختلفا فعلى حساب ذلك؛ كأن يدعي أحدهما كله ويدعي الآخر نصفه أنه يكون بينهما على أربعة أسهم لمدعي الكل ثلاثة أرباعه ولمدعي النصف ربع واحد؛ لأن مدعي النصف مقر لصاحبه بالنصف وتداعيا النصف الآخر فقسم بينهم على ما ذكرنا.

  ٢٣٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه اختصم عنده رجلان في خص⁣(⁣٤) فبعث بحذيفة⁣(⁣٥)، فقضى به لمن إليه القمط، فأجازه النبي ÷(⁣٦).


(١) في (أ): نتجتها، وفي (ب): نتجبتها.

(٢) سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٢٥٦.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد فقط: «... فقسمه بينهما» ولم يرد القول الأخير في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١٠٧، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٢٥٧، ٢٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ٣١٠، مسند أبي يعلى: ١٣/ ٢٦٨.

(٤) في المصفوف عليها: خف، والصحيح ما أثبتناه من (أ، ب)، والخص: بيت من شجر أو قصب.

(٥) في (أ): بنصف.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن =