أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الإقرار

صفحة 1272 - الجزء 1

  بشيء يعلم خلافه ضرورة كمن يقر بقتل إنسان يعلم أنه قتل قبل مولده ونحوه، ولا فرق بين أن يكون الإقرار بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق الآدميين، لا خلاف فيه، وإذا أقر العبد بشيء يوجب عليه حداً أو قصاصاً لزمه ذلك، وإن أقر بما يلزم مولاه، لم يلزمه ذلك.

  ٢٣٤٤ - خبر: وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه أن لا يورث الحميل إلا ببينة⁣(⁣١)، ولم يروَ خلافه عن أحد من الصحابة، ولا مساغ للاجتهاد فيه، فوجب أن يكون قاله نصاً عن النبي ÷.

  دلَّ على أن السبي لا يصح إقرار بعضهم ببعض، فلو خلينا والاجتهاد لكان إقرار السبي إذا⁣(⁣٢) عتق ممن يكون عصبة له يسقط الولاء كما أن الإقرار بالابن يسقط التعصيب والولاء أضعف من التعصيب، ولكن لما ورد هذا الخبر ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع، ولا يمكن بأن يكون قاله عمر اجتهاداً، لأن الاجتهاد لا يسوغ في مثل هذا، فلم يبق إلا أنه يحمل على أنه نص عن النبي ÷ وسقط الاجتهاد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وجملة الأمر أن المسألة فيها ضعف في الرواية، والرواية أيضاً تحتمل التأويل. والله أعلم.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد أنه كتب: «أن لا يورث الحميل» في سنن الدارقطني: ٢/ ٤٨٠، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٣٠، كتاب السنن: ١/ ١١١، مصنف عبد الرزاق: ١٠/ ٢٩٩.

(٢) في (أ، ب، ج): إذا أعتق لمن يكون عصبة له يسقط الولاء ... إلخ.