من باب الشهادات
من باب الشهادات
  ٢٣٤٥ - خبر: وعن ز يد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ضرراً(١)»(٢).
  ٢٣٤٦ - خبر: وعن الشعبي، عن جابر، أن اليهود جاءوا إلى النبي ÷ برجل وامرأة منهم زنيا. فقال النبي ÷: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون، فشهد أربعة منهم، فرجمهما النبي ÷»(٣).
  ٢٣٤٧ - خبر: وعن عامر، عن جابر، أن النبي ÷ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض(٤).
  ٢٣٤٨ - خبر: عن أبي العباس الحسني |، بإسناده عن جابر أن النبي ÷ أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض(٥).
  دل على أن شهادة اليهود على اليهود جائزة وشهادة النصارى على
(١) في (أ، ب، ج): بدون ضرراً.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩١.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٤٢.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ١٦٥، وابن ماجة: ٢/ ٧٩٤.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).