أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الشهادات

صفحة 1273 - الجزء 1

من باب الشهادات

  ٢٣٤٥ - خبر: وعن ز يد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها ضرراً⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  ٢٣٤٦ - خبر: وعن الشعبي، عن جابر، أن اليهود جاءوا إلى النبي ÷ برجل وامرأة منهم زنيا. فقال النبي ÷: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون، فشهد أربعة منهم، فرجمهما النبي ÷»⁣(⁣٣).

  ٢٣٤٧ - خبر: وعن عامر، عن جابر، أن النبي ÷ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض⁣(⁣٤).

  ٢٣٤٨ - خبر: عن أبي العباس الحسني |، بإسناده عن جابر أن النبي ÷ أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض⁣(⁣٥).

  دل على أن شهادة اليهود على اليهود جائزة وشهادة النصارى على


(١) في (أ، ب، ج): بدون ضرراً.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٤٢.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ١٦٥، وابن ماجة: ٢/ ٧٩٤.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).